السيد اليزدي

507

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وجهان ؛ أقربهما « 1 » الانفساخ ، نعم لو كان مال كلّ منهما متميّزاً وكان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر . الثالثة عشر : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلًا ، فإن تلف ضمن ، ولا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير . الرابعة عشر : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً ، فكلّ ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس ، فالظاهر الصحّة « 2 » ، وربما يستشكل بأ نّه خلاف وضع المضاربة ، وهو كما ترى . الخامسة عشر : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً ، كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلًا ، فاشتراه جهلًا ، فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك ، وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره ، فإنّه بمنزلة النهي عنه ولعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك ، وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة ؛ بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجّار حكموا بخطائه . السادسة عشر : إذا تعدّد العامل ، كأن ضارب اثنين بمائة - مثلًا - بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا ، فإمّا أن يميّز حصّة كلّ منهما من رأس المال كأن يقول : على أن يكون لكلّ منه نصفه ، وإمّا لا يميّز ، فعلى الأوّل الظاهر عدم

--> ( 1 ) - محلّ إشكال . ( 2 ) - محلّ تأمّل .